الشيخ يوسف الخراساني الحائري
175
مدارك العروة
* المتن : ( مسألة - 3 ) لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها . نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) وذلك لإطلاق دليل حجيته وعدم ما يدل على التقييد . نعم يعتبر في اعتبارها عدم المعارضة ، وذلك لامتناع شمول دليل العام للمتعارضين لتمانعهما وتكاذبهما ، فيكون جعل الحجية لهما موجبا للتعبد بالنقيضين وهو ممتنع ولهذا كان الأصل في المتعارضين هو التساقط الا ان يقوم دليل على خلافه ، كما في الخبرين المتعارضين حيث دل الدليل على الترجيح مع وجود المرجح وعلى التخيير مع عدمه . * المتن : ( مسألة - 4 ) لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة . نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة ( 2 ) . * المتن : ( مسألة - 4 ) لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة . نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) كما هو ظاهر إطلاق اعتبار البينة عند الأصحاب ، واحتمال الخطأ في المستند لو لم يذكرا المستند ملغى بأصل عدم الخطأ المعول عليه عند العقلاء في مقام العمل . بل استقرت سيرة العقلاء على عدم الفحص والسؤال عن مستند الخبر . والحاصل ان أصالة عدم السهو والنسيان والخطأ عند الشك جارية عند العقلاء ولم يردعهم الشارع عليه السلام عن ذلك . نعم مع العلم بالخطإ لا اعتبار بالأمارات والطرق ولا يجري أصالة عدم الخطأ ، وكذا ما يقوم مقام العلم . * المتن : ( مسألة - 5 ) إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وان لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : ان هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وان لم يكن مذهبهما النجاسة ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) وذلك لان المعيار في لزوم العمل بالحجة ان يكون لها أثر شرعي